اغلاق
 

قرارات لجنة العقوبات على الشركات المصرفية بشأن مخالفات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ومخالفات قانون التعاملات المصرفية

Wazcam, تم النشر 2024/10/31 0:23

قرارات لجنة العقوبات على الشركات المصرفية بشأن مخالفات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ومخالفات قانون التعاملات المصرفية

لجنة العقوبات على الشركات المصرفية (فيما يلي - "اللجنة")، هي لجنة تم إنشاؤها بموجب قانون حظر غسل الأموال لعام 2000 (فيما يلي - "القانون") كجزء من إجراءات تطبيق القانون المتعلقة بحظر غسل الأموال وحظر تمويل الإرهاب. تمتلك اللجنة صلاحية فرض عقوبات وغرامات مالية على الشركات المصرفية (حتى 2.26 مليون شيكل لكل مخالفة) في حال مخالفتها للقوانين والأوامر والأنظمة الصادرة بموجبها.

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء - رئيس اللجنة، والمراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيلي (فيما يلي - "المراقب")، وأعضاء اللجنة - رئيسة سلطة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحامية عيليت استروفيتش ليفي، ونائبة المراقب على البنوك السيدة رفيتال كيسار ستويا.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للبند 14 ح(أ)(1) من قانون التعاملات البنكية لعام 1941 ("القانون")، يتمتع المراقب بسلطة فرض عقوبات مالية على انتهاك تعليمات الإدارة المصرفية السليمة.

في إطار عمليات التدقيق التي تقوم بها هيئة الرقابة على البنوك والإجراءات الرقابية التي تقوم بها المؤسسات المصرفية من حيث حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما سيتم تفصيله لاحقاً، تم رصد عدة حالات خرقت فيها المؤسسات المصرفية التزاماتها بموجب أمر مكافحة غسل الأموال (التزامات الرصد والتبليغ وإدارة سجلات للشركات المصرفية لمنع غسل الأموال ورأس المال وتمويل الإرهاب) لعام 2001 (فيما يلي - "الأمر") أو خروقات لتوجيه الإدارة المصرفية السليمة 411 بشأن "إدارة مخاطر حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فيما يلي - "التوجيه").

على ضوء ما سبق، قررت اللجنة والمراقب فرض العقوبات المالية التالية:

1. بنك لئومي لإسرائيل م.ض. - خروقات لأحكام البند 8(أ)(7) من الأمر، تقرر بسببها فرض غرامة مالية بمبلغ 3,300,000 شيكل على البنك.

في إطار عمليات التدقيق التي قامت بها هيئة الرقابة على البنوك بخصوص تقارير مقدمة إلى هيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم رصد مخالفتين للبند 8(أ)(7) من الأمر، وذلك لأن البنك لم يقدم، في فترتين مختلفتين، تقارير تتعلق بتحويلات خارجية لإسرائيل تتجاوز الحد الملزم بالتبليغ، والتي كان البنك فيها بمثابة البنك المرسل والبنك المستلم والوجهة النهائية لمبلغ الحوالات التي تم تحويلها من خارج البلاد إلى إسرائيل. يعود عدم إرسال التقارير في الفترة الأولى إلى تفسير البنك لمسألة الالتزام بالإبلاغ، وفي الفترة الثانية كان بسبب عطل فني في عمليات المراقبة والتدقيق في البنك. على خلفية هذه النتائج قررت اللجنة فرض عقوبة مالية على البنك عن كلا الفترتين بمبلغ إجمالي قدره 3,300,000 شيكل.

للاطلاع على القرار وتفاصيل المخالفات التي تم رصدها والاعتبارات من وراء القرار وأسباب فرض العقوبة، انظر: قرار فرض عقوبة مالية بسبب مخالفات لأمر حظر غسل الأموال.

2. بنك يروشلايم م.ض. - مخالفة أحكام البنود 2أ، 9، 13أ من الأمر، وأحكام البند 32 من التوجيه، تقرر بموجبها فرض عقوبة مالية بمبلغ إجمالي قدره 2,850,000 مليون شيكل.

في إطار عمليات التدقيق التي تقوم بها هيئة الرقابة على البنوك فيما يتعلق بحظر تمويل الإرهاب، تم في البنك رصد عدد من المخالفات لأحكام الأمر ومخالفة للتوجيه. تبين من الفحص أن البنك خالف البند 2أ من الأمر المتعلق بـ "معرفة الزبون"، حيث تم العثور على حسابين لم تتضمن استبيانات معرفة الزبون فيهما النشاط الموجود في الحساب. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن البنك خالف البند 9 من الأمر المتعلق بإبلاغ الهيئة عن النشاط غير العادي، في أربع مخالفات مختلفة لم يبلغ البنك عن أنشطة غير عادية حدثت في أربعة حسابات، رغم أنه كان من الممكن التعرف عليها من خلال الفحوصات المختلفة الواردة في الملحق الثاني للأمر. كما تبين أيضاً أن البنك خالف مرتين المادة 13أ(3) من الأمر فيما يتعلق بالالتزام بالتحقق من السجلات. بناءً على هذه النتائج، وعلى ضوء اتخاذ إجراءات لتصحيح المخالفات، قررت اللجنة فرض عقوبة مالية على البنك بمبلغ 2,600,000 شيكل.

بالإضافة إلى ذلك، تبين أن البنك خالف البند 32 من التوجيه المتعلق بإدارة نظام محوسب لكشف النشاط غير الطبيعي في جميع حسابات الزبائن وكذلك العمليات غير المسجلة في حساب الزبون، بحيث تم حجب ما يقارب 1200 حساب من قاعدة بيانات الزبائن الخاضعة لرقابة النظام المحوسب الخاص بالبنك. على خلفية هذه النتائج، وعلى ضوء اتخاذ إجراءات لتصحيح المخالفة، قرر المراقب فرض عقوبة مالية على البنك بقيمة 250 ألف شيكل.

للاطلاع على القرار وتفاصيل المخالفات التي تم رصدها والاعتبارات من وراء القرار وأسباب فرض العقوبة، انظر: قرار فرض عقوبة مالية بسبب خرق أمر حظر غسل الأموال.

للاطلاع على القرار وتفاصيل المخالفات التي تم رصدها والاعتبارات من وراء القرار وأسباب فرض العقوبة، انظر: قرار فرض غرامة مالية بسبب مخالفة أمر الإدارة المصرفية السليمة رقم 411.

3. بنك ديسكونت م.ض. - مخالفة أحكام البند 2أ و13أ(3) من الأمر، وفرض غرامة مالية على البنك بقيمة 2,400,000 شيكل.

في إطار عمليات التدقيق التي تقوم بها هيئة الرقابة على البنوك فيما يتعلق بحظر تمويل الإرهاب، تم في البنك رصد عدد من المخالفات لأحكام الأمر. في غضون ذلك، تبين أن البنك خالف أحكام البند 2أ من الأمر بخصوص "معرفة الزبون"، وذلك لعدم وجود إجراءات وخطوات عمل تتعلق بمعالجة أوامر الحجز. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد مخالفتين للبند 13أ(3) من الأمر نجمتا عن عطلين فنيين منفصلين، مما أدى إلى قيام البنك بمقارنة أسماء الأطراف المقابلة عند إجراء التحويلات الدولية بقوائم غير محدثة. على خلفية هذه النتائج، وعلى ضوء اتخاذ إجراءات لتصحيح المخالفة، قررت اللجنة فرض غرامة مالية على البنك بمبلغ إجمالي قدره 2,400,000 شيكل.

للاطلاع على القرار وتفاصيل المخالفات التي تم رصدها والاعتبارات من وراء القرار وأسباب فرض العقوبة، انظر: قرار فرض عقوبة مالية بسبب مخالفات لأمر حظر غسل الأموال.

4. Citibank N.A - مخالفة أحكام البند 8(أ)(7) من الأمر، وفرض غرامة مالية على البنك بمبلغ 1,650,000 شيكل.

في إطار عمليات الرقابة والتدقيق الداخلي التي يقوم بها البنك، تبين أن البنك لم يقدم أبداً تقريراً وفقاً للبند 8 (أ) (7) من الأمر فيما يتعلق بتحويلات بالشيكل بحجم ملزم بالإبلاغ بين حسابات لنفس الشركة أو بين حسابات لشركات تابعة لنفس مجموعة الشركات، وذلك نتيجة عطل فني في عمليات المراقبة والتدقيق في البنك فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة إلى سلطة حظر غسل الأموال (فيما يلي - "السلطة"). وهذا انتهاك خطير وممنهج حدث على مدى فترة طويلة من الزمن. على خلفية هذه النتائج قررت اللجنة فرض عقوبة مالية على البنك بمبلغ 1,650,000 شيكل.

للاطلاع على القرار وتفاصيل المخالفات التي تم رصدها والاعتبارات من وراء القرار وأسباب فرض العقوبة، انظر: قرار فرض عقوبة مالية بسبب مخالفات لأمر حظر غسل الأموال.

5. HSBC Bank plc - مخالفة أحكام البند 8(أ)(7) من الأمر، وفرض عقوبة مالية بقيمة 200,000 شيكل بسببها على البنك.

في إطار عمليات الرقابة والتدقيق الداخلي التي يقوم بها البنك، تبين أن البنك لم يقدم تقارير وفقا للبند 8(أ)(7) من الأمر بشأن أربع عمليات تحويل من الخارج إلى إسرائيل بحجم يستدعي التبليغ، وذلك نتيجة عطل فني في نظام التبليغ للسلطة. حددت اللجنة أن مصدر المخالفة هو خطأ داخلي وهي مخالفة صغيرة. على خلفية هذه النتائج، وعلى ضوء اتخاذ إجراءات لتصحيح المخالفة، قررت اللجنة فرض عقوبة مالية على البنك بمبلغ 200 ألف شيكل.

للاطلاع على القرار وتفاصيل المخالفات التي تم رصدها والاعتبارات من وراء القرار وأسباب فرض العقوبة، انظر: قرار فرض عقوبة مالية بسبب مخالفات لأمر حظر غسل الأموال. 

 

heightقد يهمك ايضا